الموضوع ( 1172 ) عجز الزوج عن المعاشرة الجنسية.
المفتى : فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق.
28 محرم 1400 هجرية - 22 ديسمبر 1979 م.
المبادئ:
1 - إذا اختلف الزوجان فى الدخول الحقيقى من عدمه فالقول للزوج ان
كانت ثيبا اما ان كانت بكرا وأنكرت هى الدخول وأقر به هو تعرض على
النساء فإن قلن هى بكر فالقول قولها وإلا فلا.
2 - إشهاده على طلاقه لهذه الزوجة فى ورقة رسمية مقررا أنه دخل بها
وأنها ثيب.
إقرار منه بوصوله إليها جنسيا. 3 - إذا كان وصف الثيوبة يضر بها، ويقف
حائلا دون الرغبة فى الزواج منها، فلها رفع دعوى قضائية أمام المحكمة
المختصة ، وللمحكمة إذا أصر الزوج على موقفه تحقيق الدعوى بمعرفة
أهل الخبرة، وتقضى فيها على الوجه الذى ينتجه التحقيق.
سئل : بالطلب المقيد برقم 305 لسنة 1979 المتضمن أن السائل عقد
قران ابنته الآنسة ش م ى يوم 7/7/1977 إلى م ب أ - وزفت إليه فى
19/12/1978، ولكنه عجز عن معاشرتها والدخول بها ، وقد تبين أنه
( عنين ) وأراد إجبارها على إزالة بكارتها لدى أحد الاطباء، ولكنها امتنعت
ورفضت ذلك، فأساء إليها واعتدى عليها، ووقع الخلاف بينهما واستمر
النزاع ورفع أمره إلى القضاء، وقد لجأ الزوج المذكور إلى تطليقها أمام
المأذون باشهاد طلاق مرفق منه صورة ضوئية، وبالاطلاع عليها تبين أن
الإشهاد مؤرخ فى 15 ربيع الآخر سنة 1399 هجرية الموافق 14 مارس
سنة 1979 أمام المأذون التابع لمحكمة للأحوال الشخصية باشهاد رقم
197047 الثابت به أن الزوج المذكور قال أمام شهوده أشهدكم على أن
زوجتى الثيب ش م ى الغائبة عن هذا المجلس طالق منى، وأقر بأنه الأول
فصارت مطلقة منه طلقة أولى رجعية، وطلب السائل الإفادة عما يأتى :
1 - هل تعتبر ابنته المذكورة ثيبا كما ورد بالإشهاد رغم أنه لم يدخل بها
لعجزه، وأنها مازالت بكرا حتى الآن.
2 - ما موقفها إذا تقدم إليها شخص آخر للزواج منها.
أجاب : فقهاء المذهب الحنفى الذى تصدر الأحكام فى مثل هذه الواقعة
على مقتضى أرجح الأقوال فيه، عملا بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية قد نصوا على أن الزوجين إذا اختلفا فى الدخول الحقيقى بالمعاشرة
الجنسية فعلا، فقال الزوج إنه قد دخل بها ووصل إليها وأنكرت الزوجة،
فإن كان قد تزوجها ثيبا فالقول له ، وإن قالت أنا